وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا ، فَالْقَوَدُ لِمَوْلَاهُ فَإِنْ قَتَلَ ، جَازَ وَإِنْ طَلَبَ الدِّيَةَ ، تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَةِ الْجَانِي .
فَإِنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَتَانِ ، كَانَ لِمَوْلَى الْمَقْتُولِ اسْتِرْقَاقُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ مَوْلَاهُ ، لَكِنْ لَوْ تَبَرَّعَ ، فَكَّهُ بِقِيمَةِ الْجِنَايَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ ، فَلِمَوْلَاهُ مِنْهُ ، بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ ، فَلِمَوْلَى الْمَقْتُولِ قَتْلُهُ أَوْ اسْتِرْقَاقُهُ وَلَا يَضْمَنُ مَوْلَى الْقَاتِلِ شَيْئًا ، إذْ الْمَوْلَى لَا يَعْقِلُ عَبْدًا .
وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً ، كَانَ مَوْلَى الْقَاتِلِ بِالْخِيَارِ ، بَيْنَ فَكِّهِ بِقِيمَتِهِ ، وَلَا تَخْيِيرَ لِمَوْلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ - وَبَيْنَ دَفْعِهِ .
وَلَهُ مِنْهُ مَا يَفْضُلُ عَنْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا يُعْوِزُ .