وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ حُرًّا ، قُتِلَ بِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْمَوْلَى جِنَايَتَهُ وَلَكِنَّ وَلِيَّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَتْلِهِ [ وَبَيْنَ ] اسْتِرْقَاقِهِ ، وَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ فَكُّهُ مَعَ كَرَاهِيَةِ الْوَلِيِّ .
وَلَوْ جَرَحَ حُرًّا ، كَانَ لِلْمَجْرُوحِ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ .
فَإِنْ طَلَبَ الدِّيَةَ فَكَّهُ مَوْلَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ .
وَلَوْ امْتَنَعَ ، كَانَ لِلْمَجْرُوحِ اسْتِرْقَاقُهُ ، إنْ أَحَاطَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ .
وَإِنْ قَصَرَ أَرْشُهَا ، كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّ مِنْهُ بِنِسْبَةِ الْجِنَايَةِ مِنْ قِيمَتِهِ .
وَإِنْ شَاءَ ، طَالَبَ بِبَيْعِهِ ، وَلَوْ مِنْ ثَمَنِهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ .
فَإِنْ زَادَ ثَمَنُهُ ، فَالزِّيَادَةُ لِلْمَوْلَى .