وَالْمَمْلُوكُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، سَوَاءٌ قُلْنَا يُمَلَّكُ أَوْ أَحَلْنَا ذَلِكَ .
وَلَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا ، وَصَرَفَهُ فِيهِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ: يُمَلَّكُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ: لَا يُمَلَّكُ وَالزَّكَاةُ عَلَى مَوْلَاهُ .
وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ .
وَلَوْ كَانَ مُطْلَقًا وَتَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي نَصِيبِهِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا .