فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 2979

وَالْمَمْلُوكُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، سَوَاءٌ قُلْنَا يُمَلَّكُ أَوْ أَحَلْنَا ذَلِكَ .

وَلَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا ، وَصَرَفَهُ فِيهِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ: يُمَلَّكُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ: لَا يُمَلَّكُ وَالزَّكَاةُ عَلَى مَوْلَاهُ .

وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ .

وَلَوْ كَانَ مُطْلَقًا وَتَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي نَصِيبِهِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت