الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ ؛ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ مُبَاشَرَةً إنْسَانٌ آخَرُ وَفِيهِ صُوَرٌ ، ( الْأُولَى ) : لَوْ حَفَرَ وَاحِدٌ بِئْرًا ، فَوَقَعَ آخَرُ بِدَفْعِ ثَالِثٍ ، فَالْقَاتِلُ الدَّافِعُ دُونَ الْحَافِرِ ، وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ ، فَاعْتَرَضَهُ آخَرُ فَانْقَدَّ بِنِصْفَيْنِ قَبْلَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ ، فَالْقَاتِلُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ .
وَلَوْ أَمْسَكَ وَاحِدٌ وَقَتَلَ آخَرُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْمُمْسِكِ لَكِنَّ الْمُمْسِكَ يُحْبَسُ أَبَدًا ، وَلَوْ نَظَرَ إلَيْهِمَا ثَالِثٌ ، لَمْ يَضْمَنْ ، لَكِنْ تُسْمَلُ عَيْنَاهُ ، أَيْ: تُفْقَأُ .