( الثَّانِيَةُ ) : إذَا ضَرَبَهُ بِعَصًا ، مُكَرَّرًا مَا لَا يَحْتَمِلَهُ مِثْلَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَدَنِهِ وَزَمَانِهِ ، فَمَاتَ فَهُوَ عَمْدٌ ، وَلَوْ ضَرَبَهُ دُونَ ذَلِكَ ، فَأَعْقَبَهُ مَرَضًا وَمَاتَ ، فَالْبَحْثُ كَالْأَوَّلِ ، وَمِثْلُهُ لَوْ حَبَسَهُ ، وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، فَإِنْ كَانَ مُدَّةٌ لَا يَحْتَمِلُ مِثْلُهُ الْبَقَاءُ فِيهَا فَمَاتَ ، فَهُوَ عَمْدٌ .