وَلَوْ قَطَعَ الْحَدَّادُ يَسَارَهُ مَعَ الْعِلْمِ ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَا يَسْقُطُ قَطْعُ الْيَمِينِ بِالسَّرِقَةِ .
وَلَوْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ ، فَعَلَى الْحَدَّادِ الدِّيَةُ .
وَهَلْ يَسْقُطُ قَطْعُ الْيَمِينِ ؟ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا ، لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِمَا قَبْلَ ذَهَابِهَا .
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ: لَا يُقْطَعُ يَمِينُهُ وَقَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ .
وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، يُسْتَحَبُّ حَسْمُهُ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيّ نَظَرًا لَهُ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ .
وَسِرَايَةُ الْحَدِّ لَيْسَتْ مَضْمُونَةً وَإِنْ أُقِيمَ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ، لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ سَائِغٌ .