وَيَسْقُطُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ ، وَيَتَحَتَّمُ لَوْ تَابَ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ .
وَلَوْ تَابَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ ، قِيلَ: يَتَحَتَّمُ الْقَطْعُ ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْإِقَامَةِ وَالْعَفْوِ ، عَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا ضَعْفٌ .