فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 2979

وَلَوْ أَمَرَ الْحَاكِمُ بِضَرْبِ الْمَحْدُودِ زِيَادَةً عَنْ الْحَدِّ فَمَاتَ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَدَّادُ ، لِأَنَّهُ شَبِيهُ الْعَمْدِ ، وَلَوْ كَانَ سَهْوًا ، فَالنِّصْفُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ .

وَلَوْ أَمَرَهُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَدِّ ، فَزَادَ الْحَدَّادُ عَمْدًا ، فَالنِّصْفُ عَلَى الْحَدَّادِ فِي مَالِهِ ، وَلَوْ زَادَ سَهْوًا فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ آخَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت