وَلَوْ أَمَرَ الْحَاكِمُ بِضَرْبِ الْمَحْدُودِ زِيَادَةً عَنْ الْحَدِّ فَمَاتَ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَدَّادُ ، لِأَنَّهُ شَبِيهُ الْعَمْدِ ، وَلَوْ كَانَ سَهْوًا ، فَالنِّصْفُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ .
وَلَوْ أَمَرَهُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَدِّ ، فَزَادَ الْحَدَّادُ عَمْدًا ، فَالنِّصْفُ عَلَى الْحَدَّادِ فِي مَالِهِ ، وَلَوْ زَادَ سَهْوًا فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ آخَرُ .