"الثَّالِثَةُ": لَوْ أَقَامَ الْحَاكِمُ الْحَدَّ بِالْقَتْلِ ، فَبَانَ فُسُوقُ الشَّاهِدَيْنِ ، كَانَتْ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَضْمَنُهَا الْحَاكِمُ وَلَا عَاقِلَتُهُ .
وَلَوْ أَنْفَذَ إلَى حَامِلٍ لِإِقَامَةِ حَدٍّ ، فَأَجْهَضَتْ خَوْفًا .
قَالَ الشَّيْخُ: دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّهُ خَطَأٌ ، وَخَطَأُ الْحَاكِمِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ وَقِيلَ: يَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ ، وَهِيَ قَضِيَّةُ عُمَرَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .