فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ أَقَامَ الْحَاكِمُ الْحَدَّ بِالْقَتْلِ ، فَبَانَ فُسُوقُ الشَّاهِدَيْنِ ، كَانَتْ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَضْمَنُهَا الْحَاكِمُ وَلَا عَاقِلَتُهُ .

وَلَوْ أَنْفَذَ إلَى حَامِلٍ لِإِقَامَةِ حَدٍّ ، فَأَجْهَضَتْ خَوْفًا .

قَالَ الشَّيْخُ: دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّهُ خَطَأٌ ، وَخَطَأُ الْحَاكِمِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ وَقِيلَ: يَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ ، وَهِيَ قَضِيَّةُ عُمَرَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت