"الرَّابِعَةُ": إذَا وَرِثَ الْحَدَّ جَمَاعَةٌ ، لَمْ يَسْقُطْ بَعْضُهُ بِعَفْوِ الْبَعْضِ وَلِلْبَاقِينَ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ تَامًّا وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ أَمَّا لَوْ عَفَا الْجَمَاعَةُ ، أَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ وَاحِدًا فَعَفَا ، فَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ ، وَلِمُسْتَحِقِّ الْحَدِّ ، أَنْ يَعْفُوَ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّهِ وَبَعْدَهُ ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقَامُ إلَّا بَعْدَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ .