فهرس الكتاب

الصفحة 2638 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَالَ: ابْنُكَ زَانٍ أَوْ لَائِطٌ ، أَوْ بِنْتُكَ زَانِيَةٌ فَالْحَدُّ لَهُمَا لَا لِلْمُوَاجَهِ .

فَإِنْ سَبَقَا بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْعَفْوِ ، فَلَا بَحْثَ ، وَإِنْ سَبَقَ الْأَبُ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: لَهُ الْمُطَالَبَةُ وَالْعَفْوُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ مَوْجُودٌ ، وَلَهُ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ ، فَلَا يَتَسَلَّطُ الْأَبُ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحُقُوقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت