وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٌ وَسِتُّ نِسَاءٍ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسَاءٍ ، وَيَثْبُتُ بِهِ الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ .
وَلَوْ شَهِدَ مَا دُونَ الْأَرْبَعِ ، لَمْ يَجِبْ ، وَحُدَّ كُلٌّ مِنْهُمْ لِلْفِرْيَةِ .