فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 2979

"الثَّالِثُ": لَوْ حُكِمَ ، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْجُرْحِ مُطْلَقًا ، لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ لِاحْتِمَالِ التَّجَدُّدِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَلَوْ تَعَيَّنَ الْوَقْتُ ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الشَّهَادَةِ نُقِضَ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ ، وَقَبْلَ الْحُكْمِ ، لَمْ يُنْقَضْ .

وَإِذَا نُقِضَ الْحُكْمُ ، فَإِنْ كَانَ قَتْلًا أَوْ جُرْحًا فَلَا قَوَدَ ، وَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ لِلْقِصَاصِ هُوَ الْوَلِيَّ ، فَفِي ضَمَانِهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، مَعَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِذْنِهِ .

وَلَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْإِذْنِ ضَمِنَ الدِّيَةَ ، أَمَّا لَوْ كَانَ مَالًا ، فَإِنَّهُ يُسْتَعَادُ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً ، فَعَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ ، لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ .

وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا .

قَالَ الشَّيْخُ: ضَمِنَ الْإِمَامُ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ إذَا أَيْسَرَ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ ، بِتَلَفِ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَلَا وَجْهَ لِضَمَانِ الْحَاكِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت