"الثَّانِي": لَوْ كَانَ الشُّهُودُ ثَلَاثَةً ، ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثَ ، وَلَوْ رَجَعَ [ وَاحِدٌ ] مُنْفَرِدًا ، وَرُبَّمَا خَطَرَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، لِأَنَّ فِي الْبَاقِينَ ثُبُوتَ الْحَقِّ .
وَلَا يَضْمَنُ الشَّاهِدُ مَا يُحْكَمُ بِهِ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ .
وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَرَجَعَ ثَمَانٍ مِنْهُنَّ ، قِيلَ: [ كَانَ ] عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ السُّدُسِ ، لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي نَقْلِ الْمَالِ ، وَالْإِشْكَالُ فِيهِ كَمَا فِي الْأَوَّلِ .