فهرس الكتاب

الصفحة 2551 من 2979

وَلَوْ أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ أَوْ بِالزِّنَى بِالْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ أَوْ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ ، ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، وَتُقْبَلُ فِي ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ .

وَلَا يَثْبُتُ بِهَا حَدٌّ وَيَثْبُتُ انْتِشَارُ حُرْمَةِ النِّكَاحِ .

وَكَذَا لَا يَثْبُتُ التَّعْزِيرُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ ، وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ فِي الْمَأْكُولَةِ ، وَفِي الْأُخْرَى وُجُوبُ بَيْعِهَا فِي بَلَدٍ آخَرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت