وَلَوْ أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ أَوْ بِالزِّنَى بِالْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ أَوْ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ ، ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، وَتُقْبَلُ فِي ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ .
وَلَا يَثْبُتُ بِهَا حَدٌّ وَيَثْبُتُ انْتِشَارُ حُرْمَةِ النِّكَاحِ .
وَكَذَا لَا يَثْبُتُ التَّعْزِيرُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ ، وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ فِي الْمَأْكُولَةِ ، وَفِي الْأُخْرَى وُجُوبُ بَيْعِهَا فِي بَلَدٍ آخَرَ .