فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 2979

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ، كَالْعُيُوبِ الْبَاطِنَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْوَصِيَّةِ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ الْمَنْعُ .

ثُمَّ الْفَرْعَانِ إنْ سَمَّيَا الْأَصْلَ وَعَدَّلَاهُ ، قُبِلَ ، وَإِنْ سَمَّيَاهُ وَلَمْ يُعَدِّلَاهُ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ ، وَبَحَثَ عَنْ الْأَصْلِ ، وَحُكِمَ مَعَ ثُبُوتِ مَا يَقْتَضِي الْقَبُولَ ، وَطَرَحَ مَعَ ثُبُوتِ مَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ لَوْ حَضَرَ وَشَهِدَ .

أَمَّا لَوْ عَدَّلَاهُ وَلَمْ يُسَمِّيَاهُ لَمْ تُقْبَلْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت