وَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّ: فَثَلَاثَةٌ مِنْهَا مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَهُوَ: الطَّلَاقُ ، وَالْخُلْعُ ، وَالْوَكَالَةُ ، وَالْوَصِيَّةُ إلَيْهِ ، وَالنَّسَبُ ، وَرُؤْيَةُ الْأَهِلَّةِ وَفِي الْعِتْقِ ، وَالْقِصَاص ، وَالنِّكَاحِ ، تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ ثُبُوتُهُ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ .