وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ ، مِنْ الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُدُودِ كَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالرِّدَّةِ ، وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ [ تَعَالَى ] : بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَلَا بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ وَلَوْ كَثُرْنَ .