وَلَوْ تَحَمَّلَ شَهَادَةً وَهُوَ مُبْصِرٌ ثُمَّ عَمِيَ ، فَإِنْ عَرَفَ نَسَبَ الْمَشْهُودِ ، أَقَامَ الشَّهَادَةَ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى الْعَيْنِ ، وَعَرَفَ الصَّوْتَ يَقِينًا ، جَازَ أَيْضًا ، أَمَّا شَهَادَتُهُ عَلَى الْمَقْبُوضِ فَمَاضِيَةٌ قَطْعًا وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا تَرْجَمَ لِلْحَاكِمِ عِبَارَةَ حَاضِرٍ عِنْدَهُ .