وَلَوْ ادَّعَى عَبْدٌ: أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ ، وَادَّعَى آخَرُ أَنَّ مَوْلَاهُ بَاعَهُ مِنْهُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ، قُضِيَ لِأَسْبَقِ الْبَيِّنَتَيْنِ تَارِيخًا .
فَإِنْ اتَّفَقَتَا ، قُضِيَ بِالْقُرْعَةِ مَعَ الْيَمِينِ .
وَلَوْ امْتَنَعَا مِنْ الْيَمِينِ ؛ قِيلَ: يَكُونُ نِصْفُهُ حُرًّا ، وَنِصْفُهُ رِقًّا لِمُدَّعِي الِابْتِيَاعِ ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ .
وَلَوْ فَسَخَ عَتَقَ كُلُّهُ .
وَهَلْ يُقَوَّمُ عَلَى بَائِعِهِ ؟ الْأَقْرَبُ نَعَمْ ، لِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِمُبَاشَرَةِ عِتْقِهِ .