"الثَّالِثَةُ": لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ غَائِبًا فَطَالَبَ الْوَكِيلُ ، فَادَّعَى الْغَرِيمُ التَّسْلِيمَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَا بَيِّنَةَ ، فَفِي الْإِلْزَامِ تَرَدُّدٌ ، بَيْنَ الْوُقُوفِ فِي الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ الْأَدَاءِ ، وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَإِلْغَاءِ دَعْوَاهُ ، لِأَنَّ التَّوَقُّفَ يُؤَدِّي إلَى تَعَذُّرِ طَلَبِ الْحُقُوقِ بِالْوُكَلَاءِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .