وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً وَآخَرُ كَافِرًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَخَذَ مَا فَضَلَ عَنْ نَصِيبِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ يَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ إمْكَانِ الْقِسْمَةِ .
وَلَوْ قِيلَ: يُشَارِكُ مَعَ الزَّوْجَةِ دُونَ الزَّوْجِ كَانَ وَجْهًا ؛ لِأَنَّ مَعَ فَرِيضَةِ الزَّوْجَةِ يُمْكِنُ الْقِسْمَةُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَالزَّوْجُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا فَضَلَ ، فَلَا يَتَقَدَّرُ فِي فَرِيضَتِهِ قِسْمَةٌ ، فَيَكُونُ كَبِنْتِ مُسْلِمَةٍ وَأَبٍ كَافِرٍ ، أَوْ أُخْتٍ مُسْلِمَةٍ وَأَخٍ كَافِرٍ .