وَلَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِ وُرَّاثٌ كُفَّارٌ لَمْ يَرِثُوهُ ، وَوَرِثَهُ الْإِمَامُ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِ .
وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ ، شَارَكَ أَهْلَهُ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا فِي الدَّرَجَةِ ، وَانْفَرَدَ بِهِ إنْ كَانَ أَوْلَى .
وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، أَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ .
أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى الْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، فَأَسْلَمَ الْوَارِثُ ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْإِمَامِ لِرِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَبْلَ نَقْلِ التَّرِكَةِ إلَى بَيْتِ مَالِ الْإِمَامِ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَرِثْ وَقِيلَ: لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ كَالْوَارِثِ الْوَاحِدِ .