فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 2979

وَلَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِ وُرَّاثٌ كُفَّارٌ لَمْ يَرِثُوهُ ، وَوَرِثَهُ الْإِمَامُ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِ .

وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ ، شَارَكَ أَهْلَهُ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا فِي الدَّرَجَةِ ، وَانْفَرَدَ بِهِ إنْ كَانَ أَوْلَى .

وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، أَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ .

أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى الْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، فَأَسْلَمَ الْوَارِثُ ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْإِمَامِ لِرِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَبْلَ نَقْلِ التَّرِكَةِ إلَى بَيْتِ مَالِ الْإِمَامِ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَرِثْ وَقِيلَ: لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ كَالْوَارِثِ الْوَاحِدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت