الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ الشَّرْعُ مَشْعَرًا لِلْعِبَادَةِ كَعَرَفَةَ وَمِنًى وَالْمَشْعَرِ ، فَإِنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِهَا مَوْطِنًا لِلْعِبَادَةِ ، فَالتَّعَرُّضُ لِتَمَلُّكِهَا تَفْوِيتٌ لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ .
أَمَّا لَوْ عَمَّرَ فِيهَا مَا لَا يَضُرُّ ، وَلَا يُؤَدِّي إلَى ضِيقِهَا ، عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُتَعَبِّدُونَ كَالْيَسِيرِ لَمْ أَمْنَعْ مِنْهُ .