وَيُكْرَهُ: أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، إلَّا إذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ جَهْرِيَّةً ثُمَّ لَا يُسْمِعَ وَلَا هَمْهَمَةً ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْحَمْدَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ .