فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 2979

وَيُكْرَهُ: أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، إلَّا إذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ جَهْرِيَّةً ثُمَّ لَا يُسْمِعَ وَلَا هَمْهَمَةً ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْحَمْدَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت