فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 2979

وَلَا يَجُوزُ تَبَاعُدُ الْمَأْمُومِ عَنْ الْإِمَامِ ، بِمَا يَكُونُ كَثِيرًا فِي الْعَادَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا صُفُوفٌ مُتَّصِلَةٌ .

أَمَّا إذَا تَوَالَتْ الصُّفُوفُ فَلَا بَأْسَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت