لِثُبُوتِ الِابْتِيَاعِ .
وَلَوْ دَفَعَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ ، فَبَانَ مُسْتَحَقًّا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ .
وَلَوْ ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ ، فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهُ ، أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمَا بَعْدَ الْأَرْشِ .
وَإِنْ أَمْسَكَهُ الْمُشْتَرِي مَعِيبًا ، وَلَمْ يَبْطُلْ بِالْأَرْشِ ، أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ .