يَنْتَفِعْ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِي قَبْضَتِهِ .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ فِي عَمَلٍ ، فَاعْتَقَلَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَسْتَقِرُّ ، لِمِثْلِ مَا قُلْنَاهُ .
وَلَا كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَحَبَسَهَا بِقَدْرِ الِانْتِفَاعِ .
وَلَا تُضْمَنُ الْخَمْرُ ، إذَا غُصِبَتْ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَلَوْ غَصَبَهَا الْكَافِرُ .
وَتُضْمَنُ إذَا غُصِبَتْ مِنْ الذِّمِّيِّ ، مُسَتِّرًا ، وَلَوْ غَصَبَهَا الْمُسْلِمُ .
وَكَذَا الْخِنْزِيرُ .
وَيُضْمَنُ الْخَمْرُ ، بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْمُسْتَحِلِّ لَا بِالْمِثْلِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ ذِمِّيًّا عَلَى ذِمِّيٍّ ، وَفِي هَذَا تَرَدُّدٌ .