وَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ بِالشَّرَكِ وَالْحُبَالَةِ وَالشِّبَاكِ ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ إلَّا مَا يُدْرَكُ ذَكَاتُهُ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ سِلَاحٌ .
وَكَذَا السَّهْمُ ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصْلٌ وَلَا يَخْرِقُ ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ أَنْ يَرْمِيَ الصَّيْدَ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَقِيلَ: بَلْ يُكْرَهُ ، وَهُوَ أَوْلَى