فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 2979

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُرْسِلِ شُرُوطٌ [ أَرْبَعَةٌ: ] الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ بِحُكْمِهِ كَالصَّبِيِّ .

فَلَوْ أَرْسَلَهُ الْمَجُوسِيُّ أَوْ الْوَثَنِيُّ ، لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا يَقْتُلُهُ .

وَإِنْ أَرْسَلَهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِيهِ خِلَافٌ ، أَظْهَرُهُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ .

الثَّانِي: أَنْ يُرْسِلَهُ لِلِاصْطِيَادِ فَلَوْ اسْتَرْسَلَ مِنْ نَفْسِهِ ، لَمْ يَحِلَّ مَقْتُولُهُ .

نَعَمْ لَوْ زَجَرَهُ عَقِيبَ الِاسْتِرْسَالِ فَوَقَفَ ، ثُمَّ أَغْرَاهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِرْسَالَ انْقَطَعَ بِوُقُوفِهِ ، وَصَارَ الْإِغْرَاءُ إرْسَالًا مُسْتَأْنَفًا .

وَلَا كَذَلِكَ لَوْ اسْتَرْسَلَ فَأَغْرَاهُ .

الثَّالِثُ: أَنْ يُسَمِّيَ عِنْدَ إرْسَالِهِ فَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا ، لَمْ يَحِلَّ مَا يَقْتُلُهُ ، وَلَا يَضُرُّ لَوْ كَانَ نِسْيَانًا وَلَوْ أَرْسَلَ وَاحِدٌ ، وَسَمَّى بِهِ آخَرَ لَمْ يَحِلَّ الصَّيْدُ مَعَ قَتْلِهِ لَهُ .

وَلَوْ سَمَّى فَأَرْسَلَ آخَرُ كَلْبَهُ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَاشْتَرَكَا فِي قَتْلِ الصَّيْدِ لَمْ يَحِلَّ .

الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَغِيبَ الصَّيْدُ وَحَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةٌ فَلَوْ وُجِدَ مَقْتُولًا أَوْ مَيِّتًا بَعْدَ غَيْبَتِهِ لَمْ يَحِلَّ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ لَا مِنْهُ ، سَوَاءٌ وَجَدَ الْكَلْبَ وَاقِفًا عَلَيْهِ أَوْ بَعِيدًا مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت