الرَّابِعَةُ: مَنْ سَهَا فِي سَهْوٍ ، لَمْ يَلْتَفِتْ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ .
وَكَذَا إذَا سَهَا الْمَأْمُومُ ، عَوَّلَ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ .
وَلَا شَكَّ عَلَى الْإِمَامِ ، إذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ .
وَلَا حُكْمَ لِلسَّهْوِ مَعَ كَثْرَتِهِ .
وَيَرْجِعُ فِي الْكَثْرَةِ إلَى مَا يُسَمَّى فِي الْعَادَةِ كَثِيرًا ، وَقِيلَ: أَنْ يَسْهُوَ ثَلَاثًا فِي فَرِيضَةٍ ، وَقِيلَ: أَنْ يَسْهُوَ مَرَّةً فِي ثَلَاثِ فَرَائِضَ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .