فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2979

الثَّانِيَةُ: هَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الِاحْتِيَاطِ"الْفَاتِحَةُ"، أَوْ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّسْبِيحِ ؟ قِيلَ: بِالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ ، وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِهَا ، وَقِيلَ: بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ ، فَيَثْبُتُ فِيهَا التَّخْيِيرُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْمُبْدَلِ [ مِنْهُ ] ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

الثَّالِثَةُ: لَوْ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الِاحْتِيَاطِ ، قِيلَ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ وَيَسْقُطُ الِاحْتِيَاطُ ؛ لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لَأَنْ تَكُونَ تَمَامًا ، وَالْحَدَثُ يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ ، وَكَوْنُهَا بَدَلًا لَا يُوجِبُ مُسَاوَاتِهَا لِلْمُبْدَلِ [ مِنْهُ ] فِي كُلِّ حُكْمٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت