فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 2979

وَإِنْ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ غَيْرِ رُكْنٍ: فَمِنْهُ مَا يُتِمُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ تَدَارُكٍ ، وَمِنْهُ مَا يَتَدَارَكُ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ ، وَمِنْهُ مَا يَتَدَارَكُ مَعَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ .

فَالْأَوَّلُ: مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، أَوْ الْجَهْرَ ، أَوْ الْإِخْفَاتِ ، فِي مَوْضِعِهِ ، أَوْ قِرَاءَةَ"الْحَمْدُ"، أَوْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ ، حَتَّى رَكَعَ ، أَوْ الذِّكْرَ فِي الرُّكُوعِ ، أَوْ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهِ ، حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ ، أَوْ رَفْعَ رَأْسِهِ ، أَوْ الطُّمَأْنِينَةَ [ فِيهِ ] حَتَّى سَجَدَ ، أَوْ الذِّكْرَ فِي السُّجُودِ ، أَوْ السُّجُودَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ ، أَوْ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهِ ، حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ ، أَوْ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنْ السُّجُودِ ، أَوْ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهِ حَتَّى سَجَدَ ثَانِيًا ، أَوْ الذِّكْرَ فِي السُّجُودِ الثَّانِي ، أَوْ السُّجُودَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ ، أَوْ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهِ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ .

وَالثَّانِي: مَنْ نَسِيَ قِرَاءَةَ"الْحَمْدُ"حَتَّى قَرَأَ سُورَةً ، اسْتَأْنَفَ الْحَمْدُ"وَسُورَةً ."

وَكَذَا لَوْ نَسِيَ الرُّكُوعَ ، وَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ .

وَكَذَا مَنْ تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ ، أَوْ إحْدَاهُمَا ، أَوْ التَّشَهُّدَ ، وَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، رَجَعَ فَتَلَافَاهُ ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى بِمَا يَلْزَمُ مِنْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ ، ثُمَّ رَكَعَ .

وَلَا يَجِبُ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَقِيلَ: يَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ حَتَّى سَلَّمَ ، قَضَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

الثَّالِثُ: مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً أَوْ التَّشَهُّدَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ ، قَضَاهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت