وَلَوْ كَاتَبَ ثَلَاثَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بِحِصَّةِ ثَمَنِهِ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَيَعْتَبِرُ الْقِيمَةَ وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَأَيُّهُمْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَدَاءِ حِصَّةِ غَيْرِهِ .
وَأَيّهُمْ عَجَزَ ، رُقَّ دُونَ غَيْرِهِ .
وَلَوْ اشْتَرَطَ كَفَالَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبُهُ ، وَضَمَانَ مَا عَلَيْهِ ، كَانَ الشَّرْطُ وَالْكِتَابَةُ صَحِيحَيْنِ .