وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ ، فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ ، وَيَكُونُ مُكَاتَبَتُهُ بِحِصَّةِ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَذْلِ وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ الِاثْنَانِ عَبْدًا ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ حِصَصُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَتْ ، تَسَاوَى الْعِوَضَانِ أَوْ اخْتَلَفَا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ .
وَلَوْ دَفَعَ شَيْئًا كَانَ لَهُمَا وَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ جَازَ .