وَلَوْ دَبَّرَ الْكَافِرُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ، بِيعَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهِ أَمْ لَمْ يَرْجِعْ .
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ ، وَقَبْلَ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ ، تَحَرَّرَ مِنْ ثُلُثِهِ .
وَلَوْ عَجَزَ الثُّلُثُ ، تَحَرَّرَ مَا يَحْتَمِلُهُ ، وَكَانَ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ .
فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ .
وَإِنْ كَانَ كَافِرًا بِيعَ عَلَيْهِ .