وَلَوْ دَبَّرَ الْمُسْلِمُ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ ، وَلَوْ مَاتَ فِي حَالِ رِدَّتِهِ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ ، هَذَا إذَا كَانَ ارْتِدَادُهُ لَا عَنْ فِطْرَةٍ .
وَلَوْ كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ لَمْ يَنْعَتِقْ الْمُدَبَّرُ بِوَفَاةِ الْمَوْلَى ؛ لِخُرُوجِ مِلْكِهِ عَنْهُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ ارْتَدَّ لَا عَنْ فِطْرَةٍ ، ثُمَّ دَبَّرَ صَحَّ عَلَى تَرَدُّدٍ .
وَلَوْ كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ لَمْ يَصِحَّ .
وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ الْجَوَازَ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، يَنْشَأُ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ عَنْ فِطْرَةٍ .