فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 2979

وَإِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُمْ ، مَضَى الْعِتْقُ فِي نَصِيبِهِ .

فَإِنْ شَهِدَ آخَرُ ، وَكَانَا مَرْضِيَّيْنِ ، نَفَذَ الْعِتْقُ فِيهِ كُلِّهِ ، وَإِلَّا مَضَى فِي نَصِيبِهِمَا ، وَلَا يُكَلَّفُ أَحَدُهُمَا شِرَاءَ الْبَاقِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت