وَإِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُمْ ، مَضَى الْعِتْقُ فِي نَصِيبِهِ .
فَإِنْ شَهِدَ آخَرُ ، وَكَانَا مَرْضِيَّيْنِ ، نَفَذَ الْعِتْقُ فِيهِ كُلِّهِ ، وَإِلَّا مَضَى فِي نَصِيبِهِمَا ، وَلَا يُكَلَّفُ أَحَدُهُمَا شِرَاءَ الْبَاقِي