وَلَوْ شَرَطَ إعَادَتَهُ فِي الرِّقِّ إنْ خَالَفَ ، أُعِيدَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ ، عَمَلًا بِالشَّرْطِ ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّهُ اشْتِرَاطٌ لِاسْتِرْقَاقِ مَنْ ثَبَتَ حُرِّيَّتُهُ .
وَلَوْ شَرَطَ خِدْمَةَ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ .
وَلَوْ قَضَى الْمُدَّةَ آبِقًا لَمْ يَعُدْ فِي الرِّقِّ .
وَهَلْ لِلْوَرَثَةِ مُطَالَبَتُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْخِدْمَةِ ؟ قِيلَ: لَا ، وَالْوَجْهُ اللُّزُومُ .