وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَأَنْكَرَ الدُّخُولَ ، فَادَّعَتْهُ وَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْهُ ، فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَرْخَى سِتْرًا ، لَاعَنَهَا وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ .
وَإِنْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً ، كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا لِعَانَ ، وَعَلَيْهَا الْحَدُّ مِائَة سَوْطٍ ، وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ ، مَا لَمْ يَثْبُتْ الدُّخُولُ ، وَهُوَ الْوَطْءُ .
وَلَا يَكْفِي إرْخَاءُ السِّتْرِ ، وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ ، وَلَا أَنْكَرَ وَلَدًا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا أَشْبَهُ .