الشَّرْطُ الثَّانِي: تَجْرِيدُهُ مِنْ الْعِوَضِ فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ ، وَعَلَيْك كَذَا لَمْ يَجُزْ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْعِوَضَ .
وَلَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَعْتِقْ مَمْلُوكُكَ عَنْ كَفَّارَتِكَ ، وَلَكَ عَلَيَّ كَذَا فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْعِوَضَ ] ، وَفِي وُقُوعِ الْعِتْقِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ قِيلَ بِوُقُوعِهِ هَلْ يَلْزَمُ الْعِوَضُ ؟ قَالَ الشَّيْخُ: نَعَمْ ، وَهُوَ حَسَنٌ .
وَلَوْ رَدَّ الْمَالِكُ الْعِوَضَ بَعْدَ قَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجُزْ حَالَ الْإِعْتَاقِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِيمَا بَعْدَهُ .