"الرَّابِعُ": لَوْ شَكَّ بَيْنَ نَذْرٍ وَظِهَارٍ ، فَنَوَى التَّكْفِيرَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَجْزِي فِيهِ نِيَّةُ التَّكْفِيرِ .
وَلَوْ نَوَى إبْرَاءَ ذِمَّتِهِ مِنْ أَيُّهَا كَانَ ، جَازَ .
وَلَوْ نَوَى الْعِتْقَ مُطْلَقًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ إرَادَةِ التَّطَوُّعِ أَظْهَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ .
وَكَذَا لَوْ نَوَى الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَا عَنْ كَفَّارَةٍ .