الْوَصْفُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ تَامَّ الْمِلْكِ فَلَا يُجْزِي الْمُدَبَّرُ ، مَا لَمْ يُنْقَضْ تَدْبِيرُهُ ، وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْخِلَافِ ، يُجْزِي وَهُوَ أَشْبَهُ .
وَلَا الْمُكَاتَبُ الْمُطَلَّقُ ، إذَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئًا .
وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ ، أَوْ كَانَ مَشْرُوطًا .
قَالَ فِي الْخِلَافِ: لَا يَجْزِي .
وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إلَى نُقْصَانِ الرِّقِّ لِتَحْقِيقِ الْكِتَابَةِ .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ يُجْزِي .
وَلَعَلَّهُ أَشْبَهُ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقِ الرِّقِّ وَيُجْزِي الْآبِقُ ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ .
وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُسْتَوْلَدَةُ ، لِتَحَقُّقِ رِقِّيَّتِهَا .