الْوَصْفُ الثَّانِي: السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ فَلَا يَجْزِي الْأَعْمَى ، وَلَا الْأَجْذَمُ ، وَلَا الْمُقْعَدُ ، وَلَا الْمُنَكَّلُ بِهِ ، لِتَحَقُّقِ الْعِتْقِ بِحُصُولِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ .
وَيَجْزِي مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُيُوبِ ، كَالْأَصَمِّ ، وَالْأَخْرَسِ ، وَمَنْ قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْهِ ، أَوْ إحْدَى رِجْلَيْهِ .
وَلَوْ قُطِعْت رِجْلَاهُ لَمْ يَجُزْ لِتَحَقُّقِ الْإِقْعَادِ .
وَيَجْزِي وَلَدُ الزِّنَا ، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ اسْتِسْلَافًا لِوَصْفِهِ بِالْكُفْرِ ، أَوْ لِقُصُورِهِ عَنْ صِفَةِ الْإِيمَانِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .