وَلَوْ شَبَّهَهَا بِمُحَرَّمَةٍ بِالْمُصَاهَرَةِ ، تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا ، كَأُمِّ الزَّوْجَةِ ، وَبِنْتِ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَزَوْجَةِ الْأَبِ وَالِابْنِ لَمْ يَقَعْ [ بِهِ ] الظِّهَارُ .
وَكَذَا لَوْ شَبَّهَهَا بِأُخْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَلَوْ قَالَ: كَظَهْرِ أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي لَمْ تَكُنْ شَيْئًا وَكَذَا لَوْ قَالَتْ هِيَ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي وَأُمِّي .