فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 2979

وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَقْدِ: حُضُورُ شَاهِدَيْنِ دَفْعَةً ، وَلَوْ افْتَرَقَا لَمْ يَقَعْ ، وَتَجْرِيدُهُ عَنْ شَرْطٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت