وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ذِمِّيَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، قِيلَ: لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ كَالْعَقْدِ الْمُسْتَأْنَفِ ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ زَوْجِيَّتِهِ ، فَهِيَ كَالْمُسْتَدَامَةِ