وَلَوْ قَالَ: رَاجَعْتُكِ إذَا شِئْتِ أَوْ إنْ شِئْتِ ، لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَتْ: شِئْتُ - وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً ، فَارْتَدَّتْ فَرَاجَعَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الزَّوْجِيَّةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِ الرَّجْعِيَّةِ زَوْجَةً وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الرَّجْعَةَ إنْ شَاءَ