فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 2979

"الثَّالِثُ": لَوْ وَطْأَهَا مُحْرِمًا ، كَالْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ ، أَوْ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ ، قِيلَ: لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، فَلَمْ يَكُنْ مُرَادًا لِلشَّارِعِ ، وَقِيلَ: يَحِلُّ لِتَحْقِيقِ النِّكَاحِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت