"الثَّالِثُ": لَوْ وَطْأَهَا مُحْرِمًا ، كَالْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ ، أَوْ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ ، قِيلَ: لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، فَلَمْ يَكُنْ مُرَادًا لِلشَّارِعِ ، وَقِيلَ: يَحِلُّ لِتَحْقِيقِ النِّكَاحِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ