"الثَّانِي": وَإِنْ دَخَلَ الْمُحَلِّلُ فَادَّعَتْ الْإِصَابَةَ فَإِنْ صَدَّقَهَا ، حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ .
وَإِنْ كَذَّبَهَا ، قِيلَ: يَعْمَلُ الْأَوَّلُ ، بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ صِدْقِهَا أَوْ صِدْقِ الْمُحَلِّلِ .
وَلَوْ قِيلَ: يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَانَ حَسَنًا ، لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِمَا تَدَّعِيهِ .